وإن كان للمعتق وحده فعلى الأوجه الثلاثة ففي الأول يعتق العبد وفى الثاني الجارية ولا يخفى حكم الثالث والله أعلم * أما إذا أعتق المتعاقدين أحد المبيعين فقال القاضي حسين (ان قلنا) الخيار يمنع نفذ عتقه فيما باع وإن قلنا لا يمنع قلنا له عين أحدهما للعتق فان عين ما اشتراه كان كاعتاق المشترى في مدة الخيار وان عين فيما باع نفذ قطعا * قال المصنف رحمه الله * (وإن كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه في بعض الأقوال ويملك ردها إلى ملكه في بعض الأقوال فإذا وطئها انفسخ البيع ولا يجوز للمشترى وطؤها لان في أحد الأقوال لا يملكها وفى الثاني مراعى فلا يعلم هل يملكها أم لا وفي الثالث يملكها ملكا غير مستقر فان وطئها لم يجب الحد وان أحبلها ثبت نسب الولد وانعقد الولد حرا لأنه إما أن يكون في ملك أو شبهة ملك * وأما المهر وقيمة الولد وكون الجارية أم ولد فإنه يبنى على الأقوال فان أجاز البائع البيع بعد وطئ المشترى وقلنا إن الملك للمشترى أو موقوف لم يلزمه المهر ولا قيمة الولد وتصير الجارية أم لولد لأنها مملوكة (وان قلنا) ان الملك للبائع فعليه المهر وقال أبو إسحاق لا يلزمه كما لا تلزمه أجرة الخدمة والمذهب الأول لأنه وطئ في ملك البائع ويخالف الخدمة فان الخدمة تستباح بالإباحة والوطئ لا يستباح وفى قيمة الولد وجهان (أحدهما) لا تلزمه لأنها وضعته في ملكه والاعتبار بحال الوضع الا ترى أن قيمة الولد تعتبر حال الوضع (والثاني) تلزمه لان العلوق حصل في غير ملكه والاعتبار بحال العلوق لأنها حالة الاتلاف وإنما تأخر التقويم إلى حالة الوضع لأنه لا يمكن تقويمه في حل العلوق وهل تصير الجارية أم ولد فيه قولان كما قلنا فيمن أحبل جارية غيره بشبهة فأما إذا فسخ البيع وعادت إلى ملكه (فان قلنا) ان الملك للبائع أو موقوف وجب عليه المهر وقيمة الولد ولا تصير الجارية في الحال أم ولد وهل تصير أم ولد إذا ملكها فيه قولان (وان قلنا) ان الملك للمشترى لم يجب عليه المهر لان الوطئ صادف ملك ومن أصحابنا من قال يجب لأنه لم يتم ملكه عليها وهذا يبطل به إذا أجاز البائع البيع وعلى قول أبي العباس تصير
(٢١٨)