مضمون عليه غير مأذون في الانتفاع به فضمن اجرته كالمغصوب * فإن كانت جارية فوطئها لم يلزمه الحد لأنه وطئ بشبهة لأنه اعتقد أنها ملكه ويجب عليه المهر لأنه وطئ بشبهة فوجب به المهر كالوطئ في النكاح الفاسد وإن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة لان البكارة جزء من اجزائها واجزاؤها مضمونة عليه فكذلك البكارة وان أتت منه بولد فهو حر لأنه اعتقد انها جاريته ويلزمه قيمة الولد لأنه أتلف عليه رقه باعتقاده ويقوم بعد الانفصال لأنه لا يمكن تقويمه قبل الانفصال ولأنه يضمن قيمة الولد للحيلولة وذلك لا يحصل إلا بعد الانفصال فان ألقت الولد ميتا لم يضمنه لأنه لا قيمة له قبل الانفصال ولا توجد الحيلولة إلا بعد الانفصال فان ماتت الجارية من الولادة لزمه قيمتها لأنها هلكت بسبب من جهته ولا تصير الجارية أم ولد في الحال لأنها علقت منه في غير ملكه وهل تصير أم ولد إذا ملكها فيه قولان) * (الشرح) أما الحديث فغريب وأما الأثران عن عمر رضي الله عنه صحيحان روي الأول مالك في الموطأ ورواهما جميعا البيهقي * وعبد الله في الموضعين هو ابن مسعود والذي أفتاه في الصورتين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد يقع في بعض نسخ المهذب مصحفا بابن عمر وهو غلط فاحش * والفلعة - بكسر الفاء واسكان اللام - جمعها فلع وهي جلدة النعل ومعنى يحذوها يجعلها حذاء (وقوله) لأنه شرط لم يبن على التغليب اجتراز من العتق (وقوله) ولا هو مقتضى العقد احتراز من شرط سقي الثمرة ونحوه (وقوله) ولا من مصلحته احتراز من شرط الرهن والضمين ونحوهما (وقوله) لأنه قبض مضمون في عين يجب ردها احتراز بالمضمون عن الوديعة وبقوله في عين عن المنفعة فإنه تجب قيمتها يوم الاستيفاء لا أكثر الامرين وبقوله يجب ردها عن المقبوضة ببيع صحيح (قوله) سمنت ثم هزلت هو - بضم الهاء - (وقوله) لأنه مضمون عليه غير مأذون في الانتفاع به احتراز من العارية (اما) الأحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت أربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التي تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ولا ينتفع به أولا يعتقه أولا يقبضه أولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما أشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها
(٣٦٨)