وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة (1).
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (3).
والمشتري مدعى عليه وهو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك ويذكران الثمن خمسمائة والبائع يدعي عليه خمسمائة، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة أن القول قول البائع، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.
ولكن روي عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قالوا: " القول قول البائع " (4) فحملناه على أنه مع بقاء السلعة.
فأما ما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا اختلف المتبايعان ولا بينة مع واحد منهما والسلعة قائمة تحالفا أو ترادا " (5) فهو خبر واحد