بل هو مملوك فالقول قول البائع وذكر الأئمة تخريج الوجهين على أصلين (أحدهما) عن القاضي أبى الطيب أن أصل الوجهين قولان للشافعي رضي الله عنه فيمن تكفل برجل ثم اختلفا فقال تكفلت على أن الخيار ثلاثا وأنكر المكفول له أن القول قول الكفيل أو المكفول له (والثاني) عن القفال ان اصلهما القولان فيمن قال لفلان على الف من ثمن الخمر هل يؤاخذ بأول كلامه أم يقبل قوله من ثمن الخمر (ان قلنا) بالثاني فالقول قول من يدعى الفساد (وان قلنا) بالأول فالقول
(١٦٥)