غنما حال عليها الحول المصدق الصدقة منها فللمشتري الخيار في رد البيع لأنه لم يسلم له كما اشترى كاملا أو يأخذ ما بقي بحصته من الثمن وقال إن أسلف في رطب فنفد رجع بحصة ما بقي وإن شاء أخر إلى قابل وقال في كتاب الصداق ولو أصدق أربع نسوة ألفا قسمت على مهورهن (قال) ولو أصدقها عبدا فاستحق نصفه كان الخيار لها أن تأخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته أو الرد (قال المزني رحمه الله) فأما قيمة ما استحق من العبد فهذا غلط في معناه وكيف تأخذ قيمة ما لم تملكه قط؟ بل قياس قوله هذا ترجع بنصف مهر مثلها كما لو استحق كله كان لها مهر مثلها وقال في الاملاء على الموطأ ولو اشترى جارية أو جاريتين فأصاب بإحداهما عيبا فليس له أن يردها بحصتها من الثمن وذلك أنها صفقة واحدة فلا ترد إلا معا كما يكون له لو بيع من دار ألف سهم وهو شفيعها أن يأخذ بعض السهمان دون بعض وإنما منعت أن يرد المعيب بحصته من الثمن أنه وقع غير معلوم القيمة وإنما يعلم بعد وأي شئ عقداه برضاهما عليه كذلك كان فاسدا لا يجوز أن أقول أشترى منك الجارية بهاتين الجاريتين على أن كل واحدة منهما بقيمتها منها ولو سميت أيتهما أرفع لأن ذلك على أمر غير معلوم وقال فإن فاتت إحدى الجاريتين بموت أو بولادة لم يكن له رد التي بعيب ويرجع بقيمة العيب من الجارية كانت قيمة التي فاتت عشرين والتي بقيت ثلاثين وقيمة الجارية التي اشترى بها خمسون فصار حصة المعيبة من الجارية ثلاثة أخماسها وكان العيب ينقصها العشر فيرجع بعشر الثمن وهو ثلاثة وقال في كتاب الاملاء على الموطأ ولو صرف الدينار بالدراهم فوجد منها زائفا فهو بالخيار بين أخذه ورده وينقض الصرف لأنها صفقة واحدة وقال فيه أيضا في موضع آخر فإن كان الدرهم زائفا من قبل السكة أو قبح الفضة فلا بأس على المشترى في أن يقبله فإن رده رد الصرف كله لأنها بيعة واحدة وإن زاف على أنه نحاس أو تبر غير فضة فلا يكون له أن يقبضه والبيع منتقض وقال في كتاب الاملاء على مسائل مالك المجموعة ولا يجوز بيع ذهب بذهب ولا ورق بورق ولا بشئ من المأكول أو المشروب إلا مثلا بمثل فإن تفرقا من مقامهما وبقى قبل أحد منهما شئ فسد وقال في كتاب الصلح إنه كالبيع فإن صالحه من دار بمائة وبعبد قيمته مائة وأصاب بالعبد عيبا فليس له إلا أن ينقض الصلح كله أو يجيزه معا وقال في هذه المسألة بعينها ولو استحق العبد انتقض الصلح كله وقال في الصداق فإذا ذهب بعض البيع لم أرد الباقي وقال في كتاب المكاتب نصفه عبد ونصفه حر كان في معنى من باع ما يملك وما لا يملك وفسدت الكتابة (قال المزني) وهذا كله منع تفريق صفقة (قال المزني) فإذا اختلف قوله في الشئ الواحد تنافيا وكانا كلا معنى وكان أولاهما به ما أشبه قوله الذي لم يختلف (قال) وأخبرني بعض أصحابنا عن المزني رحمه الله أنه يختار تفريق الصفقة ويراه أولى قولي الشافعي.
باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض (قال الشافعي) رحمه الله أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " (قال) وقال مالك إنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان " (قال الشافعي) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فإذا تبايعا عبدا فقال البائع بألف والمشترى بخمسمائة فالبائع يدعى فضل الثمن والمشترى يدعى السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان فإذا حلفا معا قيل للمشترى أنت بالخيار في أخذه بألف أورده ولا يلزمك ما لا تقر به فأيهما نكل عن اليمين وحلف صاحبه حكم له (قال) وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهما متصادقان على البيع ومختلفان في