واحد وإنما فرق بينهما الاسم، وقولهم هذا جمع وجوها من البلاء وأنواعا من الحرام:
منها تعدي حدود الله تعالى وشرط ليس في كتاب الله تعالى وبيعتين في بيعة، وبيع ما لا يحل وابتياعه معا. وبيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا وبيع الغرر ونعود بالله من مثل هذا، فان قيل: تقولون فيما رويتم من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع بيعتين في بيعة (1) فله أوكسهما أو الربا) وقد أخذ بهذا شريح كما حدثنا حمام نا عياش بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الأعلى نا حماد عن قتادة وأيوب السختياني. ويونس بن عبيد. وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين قال:
شرطين في بيع أبيعك إلى شهر بعشرة فان حسبته شهرا فتأخذ عشرة قال شريح: أقل الثمنين وأبعد الأجلين أو الربا، قال عبد الله: فسألت أبى؟ فقال: هذا بيع فاسد * قال أبو محمد: يريد فان حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى قال * أبو محمد:
فنقول: هذا خبر صحيح الا أنه موافق لمعهود الأصل وقد كان الربا وبيعتان في بيعة والشروط في البيع كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك. فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شك فوجب ابطالهما معا لأنهما عمل منهى عنه وبالله تعالى التوفيق * 1518 مسألة وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهي باطل كلها لا يصح منها شئ مثل أن يكون بعض المبيع مغصوبا أو لا يحل ملكه أو عقدا فاسدا، وسواء كان أقل الصفقة أو أكثرها أو أدناها أو أعلاها أو أوسطها، وقال مالك: إن كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها وإن كان شيئا يسيرا بطل الحرام وصح الحلال * قال على: وهذا قول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا قياس * ومن العجائب احتجاجهم لذلك بان قالوا:
ان وجه الصفقة هو المراد والمقصود فقلنا لهم: فكان ماذا؟ ومن أين وجب بذلك ما ذكرتم؟ وما هو الا قولكم احتججتم له بقولكم فسقط هذا القول، وقال آخرون:
يصح الحلال قل أو كثر ويبطل الحرام قل أو كثر * قال أبو محمد: فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عز وجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض وإنما تراضيا بجميعها فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد ألزمهما