تنبيه: قضية إطلاقه أنها تصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثير، وهو كذلك لامكان القدرة عليه كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير. ويؤخذ من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح، وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته برأس المال. قال الأسنوي: ومحل الخلاف في السلم الحال، أما المؤجل فيصح فيه جزما كما صرح به الإمام. (وقيل إن ملك) السيد (بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم) في كتابته، لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه فلا يتحقق العجز في الحال فتستثني هذه الصورة على هذا الوجه، والأصح عدم الاستثناء لأنه تعبد. ولو جعلا مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي: فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه اه. وظاهر كلامهم عدم الصحة.
تنبيه: يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدى عند حلول كل نجم، فإن كان على نقد كفى الاطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا اشترط التبيين، وإن كان على عوض وصفه بالصفات المشروطة في السلم كما مر. (ولو كاتب على) منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو (خدمة شهر) من الآن (ودينار عند انقضائه) أو خياطة ثوب موصوف عند انقضائه، (صحت) أي الكتابة، لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقريرها والتوفية فيها، والدينار والخياطة إنما تستحق المطالبة بها بعد المدة التي عينها لاستحقاقه. وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد النجوم، ولا يضر كون المنفعة حالة، لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالخدمة في الحال، بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل، وبهذا يتبين أن الاجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال. ويشترط للصحة أن تتصل الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقد فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر، وخدمة الشهر الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة.
تنبيه: قول المصنف: عند انقضائه يفهم منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم أو بيومين مثلا أنه صح بطريق الأولى، ولهذا لم يختلفوا فيه، وفيما تقدم وجه بعدم الصحة. ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار وفي أثنائه كقوله: ودينار بعد العقد بيوم جاز في الأصح، ولا يشترط بيان الخدمة بل يتبع فيها كما مرت الإشارة إليه في الإجارة. ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول: كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع. ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وفسخت في الباقي. وهل يشترط بيان موضع التسليم؟ فيه الخلاف الذي في السلم، فلو خرب المكان المعين الذي أدى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في السلم. (أو) كاتبه (على أن يبيعه كذا) أو يشتري منه كذا كثوب بألف، (فسدت) أي الكتابة لأنه شرط عقد في عقد.
تنبيه: لو قال المصنف: على ابتياع كذا لشمل صورة البيع والشراء. (ولو قال: كاتبتك وبعتك هذا الثوب) مثلا (بألف ونجم الألف) بنجمين مثلا، كأن قال له: يؤدى منها خمسمائة عند انقضاء النجم الأول والباقي عند انقضاء الثاني، (وعلق الحرية بأدائه) وقبل العبد العقدين إما معا كقبلتهما أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة. كذا قالا، وهو مخالف لما ذكره في الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خلاف الرهن.
(فالمذهب صحة الكتابة دون البيع) فيبطل لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمتابعة سيده، وفي قول تبطل الكتابة أيضا ومال إليه البلقيني، وهما قولا تفريق الصفقة. هذه الطريقة الراجحة، والطريق الثاني فيها قول، وقول بالبطلان، وهما قولا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم. وعلى صحة الكتابة فقد توزع الألف على قيمتي العبد