وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا، رواه أبو داود وغيره مرسلا وله طرق تقويه. وقيل: الجار من لاصق داره، وقيل: أهل المحلة التي هو فيها، وقيل: الملاصق والمقابل، وقيل: أهل الزقاق غير النافذ، وقيل: من ليس بينه وبينه درب يغلق، وقيل: من يصلي معه في المسجد، وقيل: قبيلته، وقيل: جميع أهل البلد لقوله تعالى: * (ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا) *. وعلى الأول يصرف ذلك الشئ للمسلم والغني وضدهما على عدد الدور لا على عدد السكان، والعبرة بالساكن لا بالملك، وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها كما بحثه السبكي، ولو رد بعض الجيران فالظاهر كما قال الدميري أنه يرد على الباقين.
تنبيه: قضية كلام الأصحاب وجوب استيعاب الدور من الجوانب الأربعة، وهو كذلك وإن قال الأذرعي:
المتجه حمل كلامهم على أن غاية الجوار ذلك لا أنه يجب، فجملة الدور حينئذ مائة وستون كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره، ولم يصرح أحد بأن المجموع أربعون، فيكون معنى قوله في الحديث: هكذا وهكذا أن الأربعين تعد هكذا وهكذا حتى تتم واعترض هذا العدد بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين دارا فيزيد العدد، وهذا مثاله:
وقد تسامت دار الموصي داران يخرج من كل منهما شئ عنها فيزيد العدد أيضا، وهذا مثاله:
وربما يقال: التعبير بذلك جرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك، فإن وجدت زيادة على ذلك اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر. فإن وجد في أحد الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليهما، وينبغي أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت، ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى، فإن استويا فإلى جيرانهما، نقله الأذرعي عن القاضي أبي الطيب والزركشي عن بعضهم. ثم قال الأول:
وينبغي أن يصرف إلى جيران من كان فيها حالتي الموت والوصية، واقتصر الثاني على حالة الموت. ويظهر قول الأول إن كان في واحدة حالتي الموت والوصية وإن كان في واحدة حالة الوصية وفي أخرى حالة الموت، فالعبرة بحالة الموت، وإن لم يكن في واحدة منهما فإلى جيرانهما، والوجه كما قال شيخنا أن جيران المسجد كجيران الدار فيما أوصى لجيرانه. وقيل: جاره من يسمع النداء، لخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (1) وجاره من يسمع النداء. وأجيب بأن ما في الخبر خاص بحكم الصلاة بقرينة السياق.
فائدة: روى الحافظ أبو عمر في ترجمة أبي سعيد الأنصاري: أنه روي عن النبي (ص) أنه قال: البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة في الاعمار (2). (والعلماء) في الوصية لهم (أصحاب علوم الشرع)، قال الدميري:
وما سواها في الدين حطام فإن، وبينها المصنف بقوله: (من) علم (تفسير) وهو لغة: بيان معنى اللفظ الغريب، شرعا:
معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به. وهذا بحر لا ساحل له، وكل عالم يأخذ منه على قدره، وهو قسمان: ما لا يعرف إلا بتوقيف، وما يدرك من دلالة الألفاظ بواسطة علوم أخر كاللغة والمعاني والبيان. وهو شرعي أيضا لتوقفه على اللفظ