مسألة 137: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض، ومع الأرض.
وبه قال الشافعي في القديم (1).
وقال في الجديد: لا يجوز (2).
دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 138: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح.
وللشافعي وأصحابه فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4)، والآخر أنه يبطل البيع فيهما (5).
وله قول آخر وهو أنه يبطل في البذر دون الأرض، ويأخذها بجميع الثمن، لأن البذر مجهول، لا يمكن أن يتقسط على الثمن (6).
دليلنا: الآية (7)، ولا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة 139: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فإن كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فإن باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.