وقال محمد: هو القياس، إلا أني أجيزه استحسانا، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد (1).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والاستحسان عندنا باطل.
مسألة 3: لا يجوز القراض بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن كانا سواء أو كان الغش أقل جاز، وإن كان الغش أكثر لم يجز (3). بناه على أصله في الزكاة، وقد مضى الكلام عليه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 4: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: إن كان في المال ربح فله أجرة مثله، وإن لم يكن ربح فلا شئ له (5).
دليلنا: أنه عمل بإذن صاحب المال، فإذا لم يصح له ما قارضه عليه كان له