مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
(إليه) أي العامل (مالا ليتجر) أي العامل (فيه والربح مشترك) بينهما، فخرج ب‍ يدفع عدم صحة القراض على منفعة كسكنى الدار وعدم صحته على دين سواء أكان على العامل أم غيره، وخرج بقوله: والربح مشترك الوكيل والعبد المأذون.
تنبيه: قال السبكي: قد يشاحح المصنف في قوله: أن يدفع، ويقال: القراض العقد المقتضي للدفع، لا نفس الدفع اه‍. وأركانه خمسة: مال وعمل وربح وصبغة وعاقدان. ثم شرع في شرط الركن الأول، فقال: (ويشترط لصحته كون المال) فيه (دراهم أو دنانير خالصة) بالاجماع كما نقله الجويني، وقال في الروضة: بإجماع الصحابة. (فلا يجوز على تبر) وهو الذهب والفضة قبل ضربهما، وقال الجوهري: لا يقال تبر إلا للذهب. (و) لا على (حلي مغشوش) من الدراهم والدنانير وإن راجعت وعلم قدر غشها وجوزنا التعامل بها، لأن الغش الذي فيها عرض. وخالف في ذلك السبكي، فقال: يقوى عندي أن أفتي بالجواز وأن أحكم به إن شاء الله تعالى. (و) لا على (عروض) مثلية كانت أو متقومة ولو فلوسا، لأن القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا ويسهل التجارة به، وهو الأثمان، ويجوز أني كون دراهم ودنانير معا، وعبارة المحرر:
ويكون نقدا وهو الدراهم والدنانير، قال ابن الرفعة: والأشبه صحة القراض على نقد أبطله السلطان. قال الأذرعي:
وفيه نظر إذ عز وجوده أو خيف عزته عند المفاصلة اه‍. وهذا هو الظاهر. (و) لا بد أن يكون المال المذكور (معلوما) فلا يجوز على مجهول القدر دفعا لجهالة الربح، بخلاف رأس مال السلم، فإنه لم يوضع على الفسخ بخلافه. ولا على مجهول الصفة كما قاله ابن يونس، ومثلها الجنس. قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي، لأنه توكيل. وأن يكون (معينا) فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره كما في المحرر وغيره، ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين، (وقيل: يجوز على إحدى الصرتين) المتساويتين في القدر والجنس والصفة فيتصرف العامل في أيتهما شاء فيتعين القراض، لا بد أن يكون ما فيهما معلوما. نعم على الأول لو قارضه على دراهم أو دنانير غير معينة، ثم عينها في المجلس صح كما صححه في الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة وأصلها كالصرف والسلم، وقيل: لا يصح، وبه قطع البغوي والخوارزمي، وهو مقتضى كلام المصنف كأصله.
تنبيه: مقتضى كلامه عدم صحة القراض في إحدى الصرتين على الأول وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر لفساد الصيغة وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة. ويستثنى من اشتراط التعيين ما لو خلط ألفين بألف لغيره، ثم قال قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر، فإنه يجوز مع عدم تعيين ألف القراض وينفرد العامل بالتصرف في ألف القراض، ويشتركان في التصرف في باقي المال، ولا يخرج على الخلاف في جمع الصفقة الواحدة عقدين مختلفين لأنهما يرجعان إلى التوكيل في التصرف. ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة، فقال أحدهما للآخر: قارضتك على نصيبي منها صح، ولو قارض المودع أو غيره على الوديعة أو الغاصب على المغصوب صح وبرئ الغاصب بتسليم المغصوب لمن يعامل، لأنه سلمه بإذن مالكه، وزالت عنه يده لا بمجرد القراض. ولو قال شخص لآخر: اقبض ديني من فلان فإذا قبضته فقد قارضتك عليه لم يصح لتعليقه، ولو قال: اعزل مالي الذي في ذمتك فعزله ولم يقبضه ثم قارضه عليه لم يصح لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض. ولو اشترى له في ذمته وقع العقد للآمر، لأنه اشترى له بإذنه والربح للآمر لفساد القراض، وعليه للعامل أجرة مثله. (و) أن يكون (مسلما إلى العامل) وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه، ولهذا قال: (فلا يجوز) ويصح الاتيان بما ينافي ذلك، وهو (شرط كون المال في يد المالك) أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل. ولا شرط مراجعته في
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429