(إليه) أي العامل (مالا ليتجر) أي العامل (فيه والربح مشترك) بينهما، فخرج ب يدفع عدم صحة القراض على منفعة كسكنى الدار وعدم صحته على دين سواء أكان على العامل أم غيره، وخرج بقوله: والربح مشترك الوكيل والعبد المأذون.
تنبيه: قال السبكي: قد يشاحح المصنف في قوله: أن يدفع، ويقال: القراض العقد المقتضي للدفع، لا نفس الدفع اه. وأركانه خمسة: مال وعمل وربح وصبغة وعاقدان. ثم شرع في شرط الركن الأول، فقال: (ويشترط لصحته كون المال) فيه (دراهم أو دنانير خالصة) بالاجماع كما نقله الجويني، وقال في الروضة: بإجماع الصحابة. (فلا يجوز على تبر) وهو الذهب والفضة قبل ضربهما، وقال الجوهري: لا يقال تبر إلا للذهب. (و) لا على (حلي مغشوش) من الدراهم والدنانير وإن راجعت وعلم قدر غشها وجوزنا التعامل بها، لأن الغش الذي فيها عرض. وخالف في ذلك السبكي، فقال: يقوى عندي أن أفتي بالجواز وأن أحكم به إن شاء الله تعالى. (و) لا على (عروض) مثلية كانت أو متقومة ولو فلوسا، لأن القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا ويسهل التجارة به، وهو الأثمان، ويجوز أني كون دراهم ودنانير معا، وعبارة المحرر:
ويكون نقدا وهو الدراهم والدنانير، قال ابن الرفعة: والأشبه صحة القراض على نقد أبطله السلطان. قال الأذرعي:
وفيه نظر إذ عز وجوده أو خيف عزته عند المفاصلة اه. وهذا هو الظاهر. (و) لا بد أن يكون المال المذكور (معلوما) فلا يجوز على مجهول القدر دفعا لجهالة الربح، بخلاف رأس مال السلم، فإنه لم يوضع على الفسخ بخلافه. ولا على مجهول الصفة كما قاله ابن يونس، ومثلها الجنس. قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي، لأنه توكيل. وأن يكون (معينا) فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره كما في المحرر وغيره، ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين، (وقيل: يجوز على إحدى الصرتين) المتساويتين في القدر والجنس والصفة فيتصرف العامل في أيتهما شاء فيتعين القراض، لا بد أن يكون ما فيهما معلوما. نعم على الأول لو قارضه على دراهم أو دنانير غير معينة، ثم عينها في المجلس صح كما صححه في الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة وأصلها كالصرف والسلم، وقيل: لا يصح، وبه قطع البغوي والخوارزمي، وهو مقتضى كلام المصنف كأصله.
تنبيه: مقتضى كلامه عدم صحة القراض في إحدى الصرتين على الأول وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر لفساد الصيغة وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة. ويستثنى من اشتراط التعيين ما لو خلط ألفين بألف لغيره، ثم قال قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر، فإنه يجوز مع عدم تعيين ألف القراض وينفرد العامل بالتصرف في ألف القراض، ويشتركان في التصرف في باقي المال، ولا يخرج على الخلاف في جمع الصفقة الواحدة عقدين مختلفين لأنهما يرجعان إلى التوكيل في التصرف. ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة، فقال أحدهما للآخر: قارضتك على نصيبي منها صح، ولو قارض المودع أو غيره على الوديعة أو الغاصب على المغصوب صح وبرئ الغاصب بتسليم المغصوب لمن يعامل، لأنه سلمه بإذن مالكه، وزالت عنه يده لا بمجرد القراض. ولو قال شخص لآخر: اقبض ديني من فلان فإذا قبضته فقد قارضتك عليه لم يصح لتعليقه، ولو قال: اعزل مالي الذي في ذمتك فعزله ولم يقبضه ثم قارضه عليه لم يصح لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض. ولو اشترى له في ذمته وقع العقد للآمر، لأنه اشترى له بإذنه والربح للآمر لفساد القراض، وعليه للعامل أجرة مثله. (و) أن يكون (مسلما إلى العامل) وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه، ولهذا قال: (فلا يجوز) ويصح الاتيان بما ينافي ذلك، وهو (شرط كون المال في يد المالك) أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل. ولا شرط مراجعته في