تقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل.
مسألة 13: يصح الإقرار للوارث في حال المرض. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري (1)، وهو أحد قولي الشافعي (2).
والقول الآخر: أنه لا يصح. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وأحمد (3).
وقال أبو إسحاق المروزي: المسألة على قول واحد، وهو أنه يصح إقراره (4).
دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه، والأصل جوازه.
وأيضا قوله تعالى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين " (5) والشهادة على النفس هو الإقرار، وذلك عام في جميع الأحوال، لكل أحد، والتخصيص يحتاج إلى دلالة.
وأيضا قوله تعالى: " قالوا أقررنا قال فاشهدوا " (6) وهذه أيضا عامة.
وعلى المسألة إجماع الفرقة.
مسألة 14: إنا قد بينا أن الإقرار للوارث يصح، وعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار وبين حال الوفاء، فإنه يثبت الإقرار. وكل من قال: لا يصح الإقرار للوارث، فإنما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، حتى قالوا: لو أقر