(فرع) اقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبته مردود وبدين الجناية مقبول الا أنه إذا بيع منه شئ لم يتبع به بعد العتق الا أن نصدقه وكذا اقراره بدين المعاملة لا يقبل على العبد.
قال (والمريض وهو غير محجور عليه عن الاقرار في حق الأجانب. وفى حق الوارث أيضا على الصحيح. وقيل فيه قولان. ولو أقر بأنه كان وهب من الوارث في الصحة فالظاهر أنه لا يقبل لعجزه عن الانشاء في الحال. ولو أقر بدين مستغرق فمات وأقر وارثه عليه بدين مستغرق فيتزاحمان أو يقدم اقرار المورث لوقوع اقرار الوارث بعد الحجر فيه قولان. ولو أقر بعين ماله في المرض لشخص ثم أقر بدين مستغرق سلم العين للأول ولا شئ للثاني لأنه مات مفلسا. وان أخر الاقرار بالعين فكمثل. وفيه وجه آخر أنه إذا تأخر يتزاحمان).
ومن المحجورين المريض مرض الموت وفى اقراره مسألتان (أحدهما) يصح اقراره بالنكاح بموجبات العقوبات وكذا لو أقر بدين أو عين لأجنبي وفى اقراره للوارث طريقتان (أحدهما) أنه على القولين (أحدهما) انه لا يقبل وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله لأنه موضع التهمه لقعد حرمان بعض الورثة فأشبه الوصية للوارث (وأصحهما) القبول كما لو أقر في حال الصحة والظاهر أنه لا يقر الا عن حقيقة ولا يقصد حرمانا فإنه انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر (والثاني) القطع بالقبول وحمل قول الشافعي رضي الله عنه فيمن أجاز الاقرار لوارث اجازه ومن أبي رده على حكاية مذهب الغير وهذه الطريقة أصح عند صاحب الكتاب والأكثرون رجحوا