الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦
وقال الشافعي: يكون إقرارا بدرهم واحد (1).
دليلنا: أن ذلك أقل عدد ينصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه.
مسألة 9: إذا قال: له عندي كذا كذا درهما، يلزمه أحد عشر درهما. وبه قال محمد بن الحسن (2).
وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وإنما كرر (3).
دليلنا: أن ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم، فوجب حمله عليه.
مسألة 10: إذا قال: له عندي كذا وكذا درهما، لزمه أحد وعشرون درهما. وبه قال محمد بن الحسن (4).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يلزمه درهم واحد (5).
والثاني: أنه يلزمه درهمان (6).
دليلنا: أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه، ونصب بعدهما

(١) المجموع ٢٠: ٣١٤، ومغني المحتاج ٢: ٢٤٨، والسراج الوهاج: ٢٥٧، وفتح العزيز ١١: ١٢٧، والمغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، والشرح الكبير ٥: ٣٤٣، والبحر الزخار ٦: ٩.
(٢) المغني لابن قدامة ٥: ٣١٩ - ٣٢٠، والشرح الكبير ٥: ٣٤٣.
(٣) الأم ٦: ٢٢٣، والمجموع ٢٠: ٣١٤، والسراج الوهاج: ٢٥٧، ومغني المحتاج ٢: ٢٤٨، والوجيز ١: ١٩٨، وفتح العزيز ١١: ١٢٧، والمغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، والشرح الكبير ٥: ٣٤٣، والبحر الزخار ٦: ٩.
(٤) المغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، والشرح الكبير ٥: ٣٤٣.
(٥) الأم ٣: ٢٢٣، ومختصر المزني: ١١٢، والمجموع ٢٠: ٣١٤، والسراج الوهاج: ٢٥٧، ومغني المحتاج ٢: ٢٤٩، والوجيز ١: ١٩٨، وفتح العزيز ١١: ١٢٨، والمغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، والشرح الكبير ٥: ٣٤٣.
(6) أنظر المصادر المتقدمة.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست