وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: لا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام، ويجوز أقل من ذلك (1).
دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وهذا عام، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأخبارهم متواترة بها.
وأيضا قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا " (3) فأطلق البيع على كل حال.
مسألة 43: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح (4). وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالا: فإن خالفا وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار، أو لم يتفقا على ذلك (5).
وهكذا إذا شرطا أجلا مجهولا كقوله: بعتك إلى الغلة، أو إلى الحصاد، أو جذاذ النخل كان فاسدا، ولا يلحقه الصحة بعد هذا (6) وبه قال زفر (7).