ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت؟ فقال: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير أو بحبل من شعر) فأباح عليه السلام بيعها بحبل من شعر إذا رضى بائعها بذلك، وقد أجاز أصحابنا الذي أنكروا ههنا في حس مس إذ أجازوا بيع عبد بعشرة دنانير واشتراط ماله وهو أنه عشرة آلاف دينار ولم ينكروه أصلا وكيف ينكرونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحه جملة؟ وهذا أخذ مال بغير صدقة ولا عوض * قال أبو محمد: وليس في شئ من هذه الأخبار متعلق لمن أجاز البيع الذي فيه الخديعة المحرمة والغش المحرم من الغبن (1) الذي لا يدريه المغبون لأنه ليس فيها دليل على شئ من ذلك إنما فيها جواز ذلك إذا علمه الراضي به في بيعه فقط ولا يجوز الرضا بمجهول أصلا لأنه يمتنع في الجبلة محال في الخلقة، وقد يقول المرء: رضيت رضيت فيما لا يعلم قدره فإذا وقف عليه لم يرضه أصلا، هذا أمر محسوس في كل أحد وفى كل شئ * قال على: واحتج المذكورون بما روينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي قال:
بلغني عن ابن عمر أنه كأن يقول: إذا بعث بمن يبتاع له سلعة أرثم أنفه (2) * ومن طريق ابن حبيب حدثني عبد العزيز الأويسي. وعبد الملك بن مسلمة عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: وددت أنى لا أبيع شيئا ولا ابتاعه إلا بطحت بصاحبه، وبما ذكرنا عن الشعبي من قوله (3): البيع خدعة * قال أبو محمد. هذا كله باطل، وابن حبيب متروك، ثم هو عن ابن عمر بلاغ كاذب، ثم لو صح لما فهم منه أحد إباحة غبن. ولا خديعة إنما معنى أر ثم أنفه خذ أفضل ما عنده، وهذا مباح إذا تراضيا بذلك وأعطاه إياه بطيب نفسه * وأما حديث عمر بن عبد العزيز فإسماعيل بن عياش لا شئ، وكم قصة خالفوا فيها عمر بن عبد العزيز؟ كسجوده في (إذا السماء انشقت) واباحته بيع السمك في الماء قبل أن يصاد. وعشرات من القضايا، فمن الباطل أن يكون ما صح عنه ليس حجة وما لم يصح عنه حجة، وبالله تعالى التوفيق * والذي جاء من طريق الشعبي هو من طريق جابر الجعفي وقد خالفه القاسم. وغيره، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله * 1464 - مسألة - ولا يجوز البيع بثمن مجهول ولا إلى أجل مجهول كالحصاد.
والجداد. والعطاء. والزريعة. والعصير. وما أشبه هذا، وهو قول أبي حنيفة.