دليلنا: الآية (1)، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 274: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى.
وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه (2)، ولم يفصلوا.
وحكي عن ابن عمر أنه أجازه (3)، وعن محمد بن سيرين أنه قال: إن لم يعلم موضعه لم يجز وإن علم موضعه جاز (4).
دليلنا على منع بيعه منفردا: إجماع الفرقة، ولأنه لا يقدر على تسليمه، ولأنه بيع الغرر، فأما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 275: إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه، كان البيع باطلا. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على إجازة صاحبه (6). وبه قال قوم من أصحابنا (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، والبيع تصرف.