وعند الشافعي لا يبطل في أحد القولين (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) وهذا بيع، وقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (3) وهذه تجارة عن تراض، فمن أبطله فعليه الدلالة.
مسألة 234: قد قلنا أنه إذا جمع في الصفقة ما يصح بيعه وما لا يصح، فإنه ينفذ فيما يصح، ويبطل فيما لا يصح. وللشافعي فيه قولان على ما مضى (4).
فللمشتري الخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).
والآخر: أن له أن يمسكه بجميع الثمن أو يرد (6).
دليلنا: أن جميع الثمن إنما كان في مقابلتهما، ويقسط على الشيئين معا، فإذا بطل بيع أحدهما سقط عنه بحسابه، فمن أوجب الجميع فعليه الدلالة.
مسألة 235: إذا اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع، وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن، فلا خيار له أيضا عندنا.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والآخر: له الخيار (7).
دليلنا: أن البيع صح من جهته، فمن أثبت له الخيار فعليه الدلالة، ولأنه قد دخل مع العلم بأنه لا يسلم له إلا بعض الثمن، وهو ما قابل العبد دون الحر،