دليلنا: إجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط، وقد تقدم (1)، وهذا داخل في ذلك، والخبر الذي رويناه عن أبي هريرة وابن عمر صريح بذلك (2).
مسألة 169: عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر، أو صاع من بر على ما نص النبي صلى الله عليه وآله (3).
واختلف أصحاب الشافعي:
فقال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب قوته (4).
وقال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، فينظر في الحنطة فإن كانت أغلى منه وأكثر ثمنا جاز، وإن كانت دونه لم يجز، وإن كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجبت قيمة الصاع من التمر بالمدينة، وإن كان في بلد يوجد إلا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة (5).
ومنهم من قال: التمر هو الواجب وإن أتى على ثمن الشاة للسنة، وهو الصحيح، أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه (6).