وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الأسود قال حدثني بن لهيعة عن موسى بن ورد أن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول كنت اشتري التمر فأبيعه بربح الآصع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل فكان من ابتاع طعاما مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه ثم فارق بيعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين اكتياله إياه قبل البيع فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا يحل له بيعه فقد كان ذلك الاكتيال منه وهو له مالك وإذا اكتاله اكتيالا لا يحل له بيعه فقد كاله وهو غير مالك له فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي منافع وفي أبضاع فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعده وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات فكان ذلك مملوكا بالعقد لا بالفرقة بعد العقد فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرهما تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب بيع المصراة حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا عوف عن محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة أو لقحه مصراة فحلبها فهو بخير النظيرين بين أن يختارها وبين أن يردها وإناء من طعام حدثنا فهد قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول
(١٧)