لا تبايعوا ثمر النخل بثمر النخل ولان الخرص غرر وقد وردت الرخصة في جوازه في أحد العوضين فلو جوزنا في الرطب بالرطب لجوزنا في العوضين وذلك غرر كثير زائد على ما وردت فيه الرخصة فلم يجز كشرط الخيار فيما زاد على ثلاثة أيام (والثالث) وهو قول أبى اسحق أنه إن كان نوعا واحدا لم يجز لأنه لا حاجة به إليه لان مثل ما يبتاعه عنده وإن كان نوعين جاز لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه فيكون كمن عنده تمر ولا رطب عنده).
(الشرح) حديث زيد المذكور بهذا اللفظ في سنن أبي داود بسند صحيح لكن فيه بحث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى فقالا فيه بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك هكذا ومع ذلك لا حجة فية لهذا الوجه لأنه يحتمل أن يكون شك من الراوي ولا يكون للتخيير والرواية هكذا بأوفى الصحيحين من رواية عقيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن زيد لكن النسائي رواه من جهة سالم عن أبيه عن زيد أيضا وقال فيه بالرطب وبالتمر هكذا بالواو فنظرنا فوجدنا ذلك من رواية صالح وهو ابن كيسان عن الزهري وعقيل أحفظ منه فروايته مقدمه على رواية صالح ثم وجدنا الرواية عن نافع متفقه على التمر كأحد روايتي سالم فرجحنا ذلك على رواية صالح بن كيسان ثم رأينا الطبراني في المعجم الكبير روى رواية صالح بن كيسان كما رواها النسائي وزاد فرواها أيضا من رواية الأوزاعي عن الزهري وقال فيه بالتمر والرطب كما قال المنصف والأوزاعي وإن كان إماما لكنه غير متقن لحديث الزهري كاتقان عقيل وقد تابع عقيلا على ذلك سليمان بن أبي داود عن الزهري كذلك في معجم الطبراني والزبيدي أيضا وهو من جملة أصحاب