الرطب بالتمر أما لو باع الرطب على النخل بالرطب على النخيل خرصا فيهما أو بالرطب على وجه الأرض كيلا فيه ففي جوازه أوجه (أصحها) وبه قال الإصطخري لا يجوز لان الرخصة إنما تثبت للحاجة إلى تحصيل الرطب ومالك الرطب مستغني عنه أو حاجته إليه أدنى فلا يلحق بصورة الرخصة (والثاني) وبه قال ابن خيران انه يجوز لأنه ربما يشتهى ما عند غيره (والثالث) انه ان اختلف النوعان جاز والا فلا ويحكي هذا عن أبي إسحاق وحكي الشيخ أبو حامد وآخرون عنه تخصيص هذا التفصيل بما إذا كان على النخيل والمنع فيما إذا كان أحدهما على وجه الأرض والفرق أنه قد يزيد النوع الذي
(٩٧)