مسلم رحمهما الله تعالى وقوله يشقح بضم الياء المثناة من تحت واسكان الشين المعجمة وبعد القاف حاء مهملة ويروى بفتح الشين وتشديد القاف يقال أشقح وشقح وروى يشقه بابدال الحاء هاء وقد فسره في الحديث قال والاشقاه أن يحمر أو يصفر وفى رواية النسائي في هذا الحديث حتى يطعم وفى رواية لمسلم حتى يطيب وعن ابن عباس قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز) رواه البخاري ومسلم وعن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد) رواه أبو داود والترمذي والحب الطعام واشتداده قوته وصلابته فهذه أحاديث من رواية خمسة من الصحابة تمنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح وعن عمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة رواه مالك في الموطأ وألفاظ هذه الأحاديث مختلفة ومعانيها متفقة قال العلماء اما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها في أوقات مختلفة ونقل كل واحد من الرواة ما سمع واما أن يكون قال لفظا في وقت ونقله الرواة بالمعنى وعن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه أصاب الثمر الذمان أصابه مراص أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك (أما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم) رواه البخاري الذمان بفتح الذال وتخفيف الميم عفن يصيب النخل فيسود فينشق أول ما يبدو فيها من عفن وسواد والمراض بضم الميم داء يقع في الثمرة فتهلك والقشام بضم القاف والشين المعجمة أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا (وقوله) اما لا أي إن لم تفعلوا هذا فليكن هذا وأصلها ان الشرطية زيدت عليها ما وأدغمت فيها وأدخلت على لا النافية وقد يقال إن حديث زيد هذا يدل على أن النهي في الأحاديث المتقدمة ليس على سبيل التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم إما لا ولقول الراوي كالمشورة لهم فان ذلك يدل على أنه ليس بمتحتم والتمسك على ذلك بقول الراوي كالمشورة ليس بالقوى فان كل أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه لمصالحهم الأخروية والدنيوية وأما التمسك بقوله اما لا فلانه يقتضى أن النهى معلق على شرط وهو الذي نقدره محذوفا والذي نقدره محذوفا والذي يليق بهذا الموضع أن يكون التقدير
(٤١١)