غير الثمار وان لم يكن ذلك في ترجمة الشافعي التي هي مقتصرة على الثمار كالزروع والخوابي والمعادن وغيرها وقد تعرض الشافعي في مسائل الباب إليها وقدم المصنف الكلام في بيع الأرض لأنه مستلزم لبيع الأصول المستلزم لبيع الثمار وهو في كلام الشافعي مذكور في أثناء الباب ولا يستنكر كون الداخل في عقد البيع يسمى مبيعا لأنه إنما انتقل بحكم البيع والله أعلم. وقد رأيت الترجمة الأولى وهي أن بيع الأصول لغير المصنف وهو أبو بكر أحمد بن بشري المصري في كتابه المسمى بالمختصر المنبه من علم الشافعي.
قال المصنف رحمه الله.
(إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت فان أقل بعتك هذه الأرض بحقوقها دخل فيها البناء والغراس لأنه من حقوقها وان لم يقل بحقوقها فقد قال في البيع يدخل وقال في الرهن لا يدخل واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق (فمنهم) من قال لا يدخل في البيع لان الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء وتأول قوله في البيع عليه إذا قال بحقوقها (ومنهم) من نقل جوابه في الرهن إلى لبيع وجوابه في البيع إلى الرهن وجعلهما على قولين (أحدهما) لا يدخل في الجميع لان الأرض اسم للعرصة