(369) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(370) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره (1) فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا عليه السلام قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(371) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.
(372) 15 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
(373) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان أبي عليه السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، ولكن سنتين والثلاث كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: وسألته عن