حكمهما في الفصل العاشر بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى * وقال الإمام إن الطريقة الجازمة بان الأدقة أجناس هي الطريقة المرضية وأنه لا يتم غرض الذي خرجها على القولين في اللحمان الا بالفرق بينهما وبين الأدقة فنقول الدقيق عين أجزاء الحب ولكنها مجموعة فتفرقت والدهن المعتصر وإن كان في أصله ولكنه في ظن الناس كالشئ المحصل جديدا وقد تجد في كلام الفقهاء اطلاق القول بأنه لا يجوز بيع الخبز بالخبز والمراد به ما إذا كانا من جنس واحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى (وأما) الادهان فالقول الجملي فيها أنها أجناس على المشهور وحكى الخراسانيون مع ذلك قولا أنها جنس واحد والعراقيون حكوا ذلك عن تخريج بعض الأصحاب وزيفوه (وأما) القول التفصيلي فقد قسمها الأصحاب أربعة أقسام دهن يعد للاكل ودهن يعد للدواء ودهن يعد للطيب ودهن لا يعد للاكل ولا للدواء ولا للطيب فالأول المعد للاكل كدهن الجوز واللوز الحلو والشيرج والزيت والسمن ودهن الصنوبر والبطم والخردل والحبة الخضراء فلا خلاف في أنها ربوية والمشهور انها أجناس كما تقدم وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن من الأصحاب من قال
(١٨٤)