لأنها فروع لأصول هي أجناس فكانت أجناسا كالأدقة والادهان (والثاني) أنها جنس واحد لأنها تشترك في الاسم الخاص في أول دخولها في تحريم الربا فكانت جنسا واحد كالتمور وتخالف الأدقة والأدهان لأن أصولها أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا فاعتبر فروعها بها واللحمان لا يحرم الربا في أصولها فاعتبرت بنفسها) * (الشرح) القولان في اللحم مشهوران منصوص عليهما قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر اللحم كله صنف وحشيه وانسيه وطائره لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن ونسب الماوردي هذا إلى القديم وقد رأيت اللفظ المذكور في المختصر في الام في باب الرطب بالتمر ولكن في آخره كلام متناقض لم يتبين لي الجمع بينهما وتوهمت أنه غلط من ناسخ فرأيته في أكثر من نسخة ونسب الماوردي القول بأنها أجناس إلى الجديد وقال في الام في باب بيع اللحم والقول في اللحمان المختلفة واحد من قولين (أحدهما) أن لحم الغنم صنف ولحم الإبل صنف ولحم البقر صنف ولحم الظباء صنف ولحم كل ما تفرقت به أسماء دون الأسماء الجامعة صنف فيقال كله حيوان وكله دواب وكله من بهيمة الأنعام فهذا جماع أسمائه كله ثم يعرف أسماؤه فيقال لحم غنم ولحم بقر ولحم إبل ويقال لحم ظباء ولحم أرانب ولحم زرابيع ولحم ضباع ولحم ثعالب ثم يقال في الطير هكذا لحم كراكي ولحم حباريات ولحم حجل ولحم معاقب كما يقال طعام ثم يقال حنطة وذرة وشعير وهذا قول يصح وينقاس وأطال الشافعي في
(١٩٣)