وإنما تميزه من الشمع فصار كالعسل المصفى بالشمس).
(الشرح) العسل إذا أطلقه فالمراد به عسل النحل لا غير فكل ما يتخذ من تمر أو قصب أو حب جنس آخر يجوز بيعه بعسل النحل متماثلا ومتفاضلا قال ابن سيده العسل لعاب النحل يذكر ويؤنث الواحدة عسلة وجمعه أعسال وعسل وعسول وعسلان إذا أردت أنواعه قال الشافعي رحمه الله في المختصر تلو الكلام السابق ولا يباع عسل نحل بعسل نحل الا مصفين من الشمع لأنهما لو بيعا وزنا وفى أحدهما شمع وهو غير العسل كان العسل بالعسل غير معلوم وكذلك لو بيعا كيلا وكذلك ذكر في الام وقال وكذلك لو باعه وفى كل واحد منهما شمع وقال الشافعي في الام فعسل النحل المنفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو وقال فلا بأس بالعسل بعصير السكر لأنه لا يسمى عسلا الاعلى ما وصفت يعنى من جهة حلوا كالعسل وكذلك قال الشيخ أبو حامد في عسل الطبر زد وقال وهو ما يبقى من السكر ثخيبا كالعكر فيجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا وقال أبو الطيب