تنبيه: اقتصار المصنف على الفاسق قد يوهم أنه لا ينزع من يد الذمي بل يقر في يده، وليس مرادا، ففي الروضة كأصلها إلحاقه بالفاسق، ويلحق به أيضا المرتد والمستأمن والمعاهد. قال الماوردي: ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع منه. وعضده الحاكم بأمين يقوي به على الحفظ والتعريف. (وينزع الولي) وجوبا (لقطة الصبي) والمجنون والسفيه لحقهم وحق المالك وتكون يده نائبة عنهم كما ناب عنهم في مالهم، ويعرف) - بها الولي لا من مال الصبي والمجنون والسفيه بل يرفع الامر إلى الحاكم ليبيع جزءا من اللقطة لمؤنة التعريف، وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أن تعريف الصبي لا يصح، ومثله المجنون، وأما السفيه فيصح تعريفه، ولا بد من إذن وليه كما قال الزركشي. (ويتملكها للصبي) ونحوه (إن رأى ذلك) مصلحة (حيث يجوز الاقتراض له) لأن التملك في معنى الاقتراض، فإن لم يره مصلحة له حفظه أمانة أو دفعه إلى القاضي. (و) على صحة التقاط الصبي والمجنون والسفيه (يضمن الولي إن قصر في انتزاعه) أي الملتقط، (حتى تلف في يد الصبي) ومن ذكر معه، أو أتلفه كل منهم لتقصيره كما لو قصر في حفظ ما احتطبه، قال الزركشي: إلا أن يكون وليه الحاكم فالأشبه عدم ضمانه اه. وفيه نظر. فإن لم يقصر في انتزاعها ضمن الصبي ومن ذكر معه بالاتلاف لا بالتلف بلا تقصير، ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة بعد قبض الحاكم لها. أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم ولو لم يعلم بها الولي، حتى بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو رشد السفيه كان كما لو وجدها بعد زوال الحجر سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد احتمالين للصيمري يظهر ترجيحه. (والأظهر بطلان التقاط العبد) إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه، لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداء وتمليك انتهاء، وليس هو من أهلهما. والثاني: صحته، ويكون لسيده كاحتطابه واصطياده، فإن أذن له كقوله: متى وجد ت لقطة فأتني بها صح جزما، وإن نهاه امتنع جزما عند الإصطخري، وقواه المصنف وطرد غيره فيه القولين. والاذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي. ويستثنى من بطلان التقاط العبد نثر الوليمة فإنه يصح، ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة، وكذا الحقير كتمرة وزبيبة، وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة، لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك، فهو كالاحتطاب والاصطياد. (و) على بطلان التقاطه (لا يعتد بتعريفه) لأنه غير ملتقط ويضمن الملتقط في رقبته، وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح، وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه، ولا يصح بغير إذنه. والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا. (فلو أخذه) أي الملتقط (سيده) أو أجنبي (منه) أي العبد (كان التقاطا) له وإن لم يأذن السيد للأجنبي، ويسقط عن العبد الضمان. وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده، فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله تعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان، ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء.
تنبيه: قوله: أخذه سيده قد يفهم أنه لو أعتق العبد بعد أن التقط لا يأخذه منه، وهو كذلك، وللعتيق تملكها وكأنه التقط بعد الحرية. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) كالحر، لأنه مستقل بالملك والتصرف فيعرف ويتملك. والقول الثاني: لا يصح، لما فيه من التبرع والحفظ، وليس هو من أهله فهو كالقن، لكن لا يأخذها السيد منه وإن أوهمته عبارة المصنف بل يأخذها القاضي ويحفظها إذ لا ولاية للسيد عليه.
والطريق الثاني: القطع بالصحة كالحر. وعلى الأول لو تملكها المكاتب بعد تعريفها، فإن تلفت كان بدلها في كسبه.
ولا يقدم مالكها به على الغرماء في أحد وجهين استظهره شيخنا، وينبغي جريانهما كما قال الزركشي في الحر المفلس أو