إلى ما مضت به السنة (قلت) أرأيت أن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب وهو لا يساوى ثلاثة دراهم أتقطع يده لأنه ربع دينار (قال) نعم وإنما تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة (قلت) أرأيت أن سرق سلعة فأنت ان قومتها بالذهب لم تبلغ ربع دينار وان قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم أتقطع يده في قول مالك (قال) نعم تقطع يده عند مالك وإنما تقوم الأشياء بالدراهم (قلت) وكذلك أن كانت السلعة ان قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وان قومتها بالفضة لم تبلغ ثلاثة دراهم (قال) قال مالك في السلع لا يقطع فيها الا ان تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر (قال) فقيل لمالك أرأيت لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ أتقطع يده (قال) قال مالك لا تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم (قال ابن القاسم) وإنما قال مالك القطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وان كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا وان عمر بن عبد العزيز كتب من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع وان عائشة قالت ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا (قال ابن القاسم) لو لم اقطعه في وزن ربع دينار ذهبا إذا سرق الذهاب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في دينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم ولقد أتى على الناس زمان وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم إنما صرفهم سبعة دراهم أو ثمانية دراهم (قلت) أرأيت أن سرق رجل سرقة فرفعه رجل أجنبي من الناس إلى السلطان والمسروق متاعه غائب أيقطعه السلطان في قول مالك أم ينتظر رب المتاع حتى يقدم (قال) إذا شهد الشهود انه سرقه قطعت يده عند مالك (قال) ولقد أخبرني أوثق أصحابي عندي ان مالكا سئل عن رجل كان يسكن الشام وله متاع بمصر فأتى رجل فسرق متاعه الذي بمصر فقامت له عليه البينة بان السارق اخذ المتاع سرا فقال السارق صاحب المتاع أرسلني فقال مالك أرى ان تقطع يده (فقيل) لمالك فان سئل صاحب المتاع فقال إنا أرسلته (قال) لا ينظر إلى
(٢٦٦)