وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر وسئل عن اللقطة قال ادفعها إلى الأمير - باب ما يجوز له اخذه وما لا يجوز مما يجده (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس وعمرو بن الحارث وسفيان بن سعيد الثوري وغيرهم ان ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال اتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها - أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك والثوري - ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن ثلاثتهم - (أخبرنا) أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أبو عبد الله الصوفي ثنا يحيى بن أيوب (ح وأنبأ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد قالا ثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها (1) وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه واحمر (2) وجهه قال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها وقال يحيى بن أيوب دعاها حتى يلقاها ربها - رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة - ورواه مسلم عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر -
(١٨٩)