لا، قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور أن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فارجعه متفق عليه ولفظ مسلم قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي في تلك الصدقة وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة.
حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المهلب بن أبي صفرة وهو صدوق. (وفي الباب) عن ابن عباس عند الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور بلفظ: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف. وذكر ابن عدي في الكامل أنه لم ير له أنكر من هذا، وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده. قوله: اعدلوا بين أولادكم تمسك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبه صرح البخاري، وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية، قال في الفتح:
والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة، وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع، وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الاضرار، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضا صح وكره وحملوا الامر على الندب، وكذلك حملوا النهي الثابت في رواية لمسلم بلفظ: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال:
بلى، قال: فلا إذن على التنزيه، وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها في فتح الباري، وسنوردها ههنا مختصرة مع زيادات مفيدة فقال أحدهما: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر وتعقبه بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلاما، وكما في لفظ مسلم المذكور قال: