لتقارب ضررهما فان كلا منهما للأبد (وأصحهما) لا لاختلاف جنس الضرر فان ضرر الغراس في باطن الأرض أكثر لانتشار عروقه وضرر البناء في ظاهرها أكثر (الثالثة) إن كان المستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة كالبساط الذي لا يصلح الا أن يفرش فلا حاجة في اعارته إلى التعرض للانتفاع وإن كان ينتفع به بجهتين فصاعدا كالأرض تصلح للزراعة والبناء والغراس والدابة تصلح للحمل والركوب فهل تصلح اعارته مطلقا أم لابد من التعرض لجهة الانتفاع فيه وجهان (أحدهما) وهو الذي أورده الروياني وصاحب التهذيب انها تصح ولا يضر ما فيها من الجهالة بخلاف الإجارة يشترط فيها التعيين لأنه يحتمل في العارية ما لا يحتمل في الإجارة (وأظهرهما) عند الامام وهو المذكور في الكتاب انه لابد من تعيين نوع المنفعة لان الإعارة معونة شرعية جوزت للحاجة فلتكن على حسب الحاجة ولا حاجة إلى الإعارة المرسلة وعلى هذا فلو قال أعرتك كذا لتفعل به ما بدا لك أو لتنتفع به كيف شئت فوجهان على الوجه الأول للمستعير أن ينتفع به كيف شاء لاطلاق الاذن وقال القاضي الروياني ينتفع به على العادة فيه وهذا أحسن.
قال (الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية. الا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون. وإذا أعار جدارا لوضع الجذوع عليه فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئا إذ لا أجرة له حتى يطالب به ولا يمكن هدمه والطرف الآخر في خاص ملك الجار.