كذا بكذا. (أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب) إذا اختلفا بعد مضي مدة لمثلها أجرة والدابة باقية، لأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان. ولو اختلفا في العين بعد تلفها كأن أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك فإنه يصدق بيمينه، فكذا هنا فيحلف على النفي والاثبات وله أجرة المثل في الأصح المنصوص، وقيل: المسمى، وقيل: الأقل منها. والمراد بتصديق المالك في استحقاق الأجرة لا في أنه يصدق في عقد الإجارة حتى يتمكن الآخر من أخذ المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة أو في أثنائها، فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع لأنهما لا يدعيان الإعارة وليست لازمة، وقيل: يحلفان، ونسب للقاضي حسين للتخليص من غرم. والثاني: يصدق الراكب والزارع لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما، والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها. والثالث:
يصدق المالك في الأرض دون الدابة لأن الدواب يكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض. أما إذا لم تمض مدة لمثلها أجرة، فالمصدق الراكب والزارع فيحلف ما أجرتني لأنه لم يتلف شيئا حتى نجعله مدعيا لسقوط بدله. وإن وقع ذلك بعد تلف الدابة، فإن تلفت عقب الاخذ فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها فترد برده، أو بعد مضي مدة لمثلها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمنكر لها وهو يدعي الأجرة فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة. (وكذا) يصدق المالك على المذهب (لو قال) الراكب أو الزارع (أعرتني فقال) المالك (بل غصبت مني) وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية، لأن الأصل عدم الإذن فيحلف ويستحق أجرة المثل. والثاني: أن القول قول المستعير لأن الظاهر أن تصرفه بحق. (فإن تلفت العين) بما يوجب ضمان العارية قبل ردها، (فقد اتفقا على الضمان) لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون، (لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصح. (فإن كان ما يدعيه المالك) بالغصب (أكثر) من قيمة يوم التلف (حلف للزيادة) لأن غريمه ينكرها، وأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمين لموافقة غريمه على استحقاقه، وإليه يشير قوله: حلف للزيادة، ولا يضر اختلاف الجهة.
تنبيه: قضية كلام الشيخين في كتبهما أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوم والمثلي، قال الأسنوي: وهو كذلك، ففي الحاوي والمهذب والبحر إن ضمناه المتقوم بالأقصى أوجبنا المثل في المثلي وإن ضمناه بقيمة يوم التلف وهو الأصح ففي المثلي القيمة أيضا، فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح وجزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع، وحينئذ يصير مستثنى من قاعدة أن المثلي يضمن بالمثل. وقال ابن أبي عصرون: يضمن المثلي بالمثل، وجرى عليه السبكي، وقال شيخنا: وهو الأوجه. وقول المصنف: لكن إلخ مسألة مستقلة، وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف بغير الاستعمال المأذون فيه أو بالأقصى أو بيوم القبض؟ وفيه أوجه، أصحها بقيمة يوم التلف، فلا وجه للاستدراك.
تتمة: لو قال المالك: غصبتني، وقال الراكب: أجرتني، صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية، وله فيما إذا انقضت مدة لها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لأن الراكب مقر له به، ويحلف للزائد على المسمى وقيمة المعين إن تلفت. ولو قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أودعتني، صدق المالك بيمينه وأخذ القيمة إن تلفت العين وأجرة المثل إن مضت مدة لها أجرة. ولو ادعى لمالك الإجارة وذو اليد الغصب، فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه، فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل، فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد. ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى لنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة، وإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة، فإن لم يزد