إذا نسبه إلى وطئ شبهه وقلنا إنها لا تصير أم ولد إذا ملكها بعد ذلك (والثاني) إذا لم يثبت الاستيلاد ومات السيد ورث الولد أمه وعتقت عليه وهذا إذا تعين لا بالقرعة وإن كان معه وارث آخر عتق نصيبه عليه ولم يشتر هذا تمام الكلام في الصورة الأولى وهي المذكورة في الكتاب (الثانية) إذا كانت الأمتان مزوجتين لم يقبل قول السيد وولد كل أمة يلحق بزوجها وإن كانت فراشا للسيد فإن كان قد أقر بوطئها لحقه الولدان بحكم الفراش (الثالثة) إذا كانت أحداهما مزوجة لم يتعين إقراره في الأخرى بل يطالب بالتعيين فان عين ولد المزوجة لم يقبل وان عين ولد الأخرى قبل وثبت نسبه وإن كانت إحداهما فراشا له لم يتعين اقراره في ولدها بل يؤمر بالتعيين فان عين في ولد الأخرى لحقه بالاقرار والولد الآخر ملحق به بالفراش (المسألة الثانية) إذا قال من له أمة لها ثلاثة أولاد أحد هؤلاء ولدى والتصوير فيما إذا لم تكن مزوجة ولا فراشا للسيد قبل ولادتهم فيطالب بالتعيين فمن عينه منهم فهو نسيب حر وارث والقول في الاستيلاد على التفصيل الذي مر ثم إذا كان المعين الأصغر فالأكبران رقيقان فلكل واحد منهما أن يدعى انه الولد والقول قول المنكر مع يمينه فإن كان المعين الأوسط فالأكبر رقيق وأمر الصبي مبنى على استيلاد الأمة فإذا لم نجعلها مستولدة فهو رقيق كالأم وان جعلناها مستولدة فينظر ان لم يدع الاستبراء بعد الأوسط فقد صارت فراشا له بالأوسط فيلحقه الأصغر ويرثه وادعى الاستبراء فينبنى على أن نسب ملك اليمين هل ينتفى بدعوى الاستبراء فيه خلاف مذكور في اللعان (وان قلنا) لا ينتفى فهو كما لو لم يدع الاستبراء (وان قلنا) ينتفى فلا يلحقه الأصغر وفى حكمه وجهان (أظهرهما) انه كالأم يعتق بوفاة السيد لأنه ولد أم ولد
(١٩٤)