لحجبه المعتق ولو أدعي المجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعى المردودة ثبت نسبه ثم إن جعلنا النكول ورد اليمين كالبينة ورث وحجب الأخ وان جعلناهما كالاقرار ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أقر الأخ ولو مات عن بنت وأخت فأقرنا بابن للميت فنصيب الأخت على الوجه الأظهر يسلم لها لأنه لو ورث الابن لحجبها وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كله وهذا الحكم فيما إذا خلف زوجة وأخا فأقر بابن يكون للزوجة الربع على الوجه الأظهر وهذا الابن لا ينقض حكمها كما لا يسقط الأخ ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (أما) قوله فلا يقبل الامن وارث مستغرق معلم - بالحاء والميم - وكذلك قوله ثبت نسبه وميراثه لان عند أبي حنيفة في روايته المشهورة لا يشترط اقرار جميع الورثة وإنما المعتبر عدد الشهادة فإذا لم يكن الا ابن واحد لم يثبت النسب باقراره فإذا خلف أبناء فأقر اثنان منهم كفى وبه قال مالك (وقوله) اعتبر موافقتهما معلم - بالواو - وكذلك قوله موافقة المولى المعتق (وقوله) ولان الامام ليس بوارث إنما هو
(٢٠٦)