قضي عليه وان أقر له فهو كتعيينه (فصل) إذا قال هذه الدار لزيد لابل لعمرو أو ادعى زيد على ميت شيئا معينا من تركته فصدقه ابنه ثم ادعاه عمرو فصدقه حكم به لزيد ووجب عليه غرامته لعمرو، وسنذكر ذلك فيما بعد أن شاء الله تعالى (مسألة) (وان أقر بألف في وقتين لزمه الف واحد) وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه الفان كما لو قال له علي الف والف لا فربق بين أن يكون في وقت واحد أو أوقات أو مجلس واحد أو مجالس ولنا أنه يجوز أن يكون قد كرر الخبر عن الأول كما كرر الله الخبر عن ارساله نوحا وهودا وصالحا وشعيبا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ولم يكن المذكور في قصة غير المذكور في الأخرى كذا ههنا لأنه يجوز أن يكون المطلق هو الموصف أطلقه في حال ووصفه في حال وان وصفه بصفة واحدة في المرتين كان تأكيدا لما ذكرنا (مسألة) (وان أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه الفان) وكذلك ان قال ألف درهم سود والف درهم بيض لأن الصفة اختلفت فهما متغايران (مسألة) (وان ادعى رجلان دار في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما نصفان.
(٣٣٠)