الزكاة (1).
وكان أبو عبد الله الجرجاني (2) من أصحاب أبي حنيفة يقول: نص أبو حنيفة على ذلك، وقال: إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم (3).
وقال مالك: يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، وهي نصاب القطع عنده (4).
وقال الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون درهما (5).
دليلنا على ذلك: أنه لا دليل على مقدار مقطوع به، وما يفسره به مقطوع به، فوجب الرجوع إليه، وأن الأصل براءة الذمة.
وأما تفسير " الكثير " فعليه إجماع الطائفة.
وروي في تفسير قوله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " (6) أنها كانت ثمانين موطنا (7)، وهذه الآية دليل الليث بن سعد، غير أنه قال: اثنين وسبعين، فإنه ذكر أنها كانت اثنين وسبعين موطنا (8).