بأكثر من مائة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لاتيانه بما أمر به، بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه. (ولو قال: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشترى به شاتين بالصفة) المشروطة، (فإن لم تساو واحدة) منهما (دينارا لم يصح الشراء للموكل) وإن زادت قيمتهما جميعا على الدينار لفوات ما موكل فيه. (وإن ساوته) أو زادت عليه (كل واحدة) منهما، (فالأظهر الصحة) للشراء (وحصول الملك فيهما للموكل) لحديث عروة السابق في بيع الفضولي، ولأنه حصل غرضه وزاد خيرا، كما لو قال: بع بخمسة دراهم فباعه بعشرة منها، وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى إلى الموكل، وإن فعل عروة ذلك كما مر، لعدم الإذن فيه، وأما عروة فلعله كان مأذونا له في بيع ما رآه مصلحة من ماله (ص). والوكالة في بيع ما سيملكه تبعا لبيع ما هو مالكه صحيحة كما مر. والثاني: يقول إن اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار، وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة بإذن وشاة بغير إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة بناء على تفريق الصفقة كما مر.
تنبيه: قوله: وإن ساوته كل واحدة هو طريقة، والأصح في زيادة الروضة أن الشرط أن تكون إحداهما فقط مساوية للدينار ولو لم تساوه الأخرى. واحترز بقوله: ووصفها عما إذا لم يصفها، فإن التوكيل لم يصح. والمعتبر في الوصف ما سبق في التوكيل بشراء عبد كما أشعر به كلام الرافعي هنا، قال الأسنوي: وهو واضح. (ولو أمره بالشراء بمعين) أي بعين ماله كما في المحرر، (فاشترى في الذمة لم يقع للموكل) لمخالفته لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف العين فأتى بما لا ينفسخ بتلفها، ويطالب بغيره، ويقع العقد للوكيل إن لم يصرح بالسفارة، وكذا إن صرح على الأصح.
(وكذا) لا يصح (عكسه) وهو فيما إذا قال له: اشتر في الذمة وادفع هذا في ثمنه فاشترى بعينه لم يقع الشراء للموكل.
(في الأصح) لمخالفته، لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف العين فأتى بما ينفسخ بتلفها. وقد يكون غرض الموكل تحصيل المبيع على كل حال، وعلى هذا لا يقع لواحد منهما. والثاني: يقع له، لأنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته شيئا.
ولو دفع إليه شيئا وقال: اشتر لي كذا وأطلق تخير بين الشراء بعينه وفي الذمة لتناول الشراء لهما، ولو قال: اشتر بهذا تخير أيضا على المعتمد، وإن خالف في ذلك الإمام والشيخ أبو علي الطبري وقالا: يتعين الشراء بعينه، لأن الأول هو الذي اقتضاه كلامهم في الكلام على مسألة الشاة حيث فرقوا على مقابل الأظهر بين الشراء بعين الدينار والشراء في الذمة. (ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله) بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه، (أو) في (الشراء بعينه) بأن اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه، (فتصرفه باطل) لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه. ولو قال: اشتر لفلان بألف في ذمته فهو كشرائه بعين مال الغير كما قاله الرافعي في الشرط الثالث من شروط البيع. (ولو اشترى في الذمة) غير المأذون فيه (ولم يسم الموكل وقع) الشراء (للوكيل) وإن نوى الموكل، لأن الخطاب وقع منه، وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقا لاذنه، فإن خالف لغت نيته. (وإن سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل في القبول لأنها غير معتبرة في الشراء، فإذا سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يسمه. والثاني: يبطل العقد، لأنه صرح بإضافته إلى