وأما حالة التقييد مثل أن يكون إذن الموكل في البيع مقيدا بشرط، فإن كان الشرط مبطلا للعقد كالأجل المجهول، وهو كما يقول المصنف باطل على أحد الوجهين، لان الآجال تختلف فيكثر فيها الغرر، وكالخيار أكثر من ثلاث إلى ما جرى هذا المجرى الذي يبطل معه العقد على وجه من الوجوه، فقد صار الموكل بها آذنا لوكيله بالبيع الفاسد، فإن باع الوكيل ذلك على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان فاسدا، وإن رضى المالك بفساده، فإذا أذن له في الأجل وأطلق الأجل فإن الصحيح بطلانه كما قلنا.
والثاني وهو وجه عند أصحابنا وبه قال أبو حنيفة: يصح. ويحمل على العرف في مثله، لأن المطلق يحمل على المقيد نصا أو عرفا، فإن لم يكن ثم عرف اجتهد في البيع بأحظ وأنفع ما يقدر عليه لموكله، لأنه مؤتمن له ومن خصاله النصح له ومن أصحابنا من أجاز بيعه على أي نحو ولو لم يتحر الأنفع لموكله ومنهم من قيد الاطلاق الأجل بسنة قمرية، لان الله تعالى جعل عدة الشهور اثنى عشر شهرا، ولان الجزية والدية والزكوات لأنها ديون شرعية في ذمة المكلفين بها مقدرة بالسنة، فإذا أطلق الموكل حملنا إطلاقه على القيد الشرعي في الديون الشرعية، والقول الأول هو الذي جعله الماوردي في الحاوي قولا واحدا للمذهب ولم يحك غيره، أما المصنف رحمه الله فقد ساق الأقوال كلها ثم رجح الأول.
ثم هو إذا خشي تلف المال أو سطو غاصب عليه أو كساده مما يلحق الضرر بموكله جاز له أن يبيع ولو لم يأذن له الموكل إذا لم يجد مشتريا نقدا فإذا قدر الموكل له الأجل لم يصح أن يؤجل أكثر منه (فرع) إذا باع نقدا ما هو مأذون فيه بأجل نظرت فان تساوى ثمن المبيع نقدا مع ما قدره الموكل للثمن نسئا، فعلى وجهين (أحدهما) يصح لأنه زاد خيرا بتعجيل الثمن.
(والثاني) لا يصح لأنه قد يكون له غرض في جعل الثمن في ذمة ملئ كأنه وديعة في صورة دين ففوت عليه هذا القصد فلم يصح