يؤثر يمينه في غيره وعلى ضعفه فقد قال الامام رحمه الله القياس طرده فيما إذا تقدمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشترى اليمين المردودة حتى يقال ثبت للذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومة لكون يمين الرد بمنزلة البينة أو الاقرار والله أعلم * فهذا أحد وجهي اختلاف الشريكين في القبض (والوجه الثاني) أن يقول الشريك البائع للذي لم يبع قبضت الثمن كله وصدقه المشترى فأنكر الذي لم يبع فله حالتان (إحداهما) أن يكون الذي لم يبيع مأذونا من جهة البائع في قبض الثمن فيبرأ المشترى عن نصيب البائع لاعترافه بأن وكيله قد قبض ثم تعرض خصومتان كما في النزاع الأول فأن تخاصما الذي لم يبع والمشترى فالقول قول الذي لم يبع في نفى القبض فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلم له المأخوذ وان تخاصم البائع والذي لم يبع حلف الذي لم يبيع فان نكل حلف البائع وأخذ منه نصيبه ولا رجوع له على المشترى وكل ذلك كما مر في النزاع الأول ولو شهد البائع للمشترى على القبض لم تقبل لأنه يشهد لنفسه على الذي لم يبع والحالة الثانية أن لا يكون الذي لم يبع مأذونا من جهة البائع في القبض فلا تبرأ ذمة المشتري عن شئ من الثمن أما عن حق الذي لم يبع فلانه منكر في القبض ومصدق في إنكاره بيمينه وأما عن الذي باع فلانه لم يعترف
(٤٤٨)