العقد من الشركة والقراض (وأصحهما) المنع كما لو شرطا التفاوت في الخسران فإنه يلغو أو يتوزع الخسران على المال ولا يمكن جعله مشتركا وقراضا فان العمل في القراض بيع مختص بمال المالك وههنا يتعلق بملكه وملك صاحبه * وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز تغيير نسبة الربح بالشرط ويكون الشرط متبعا لنا القياس على طرود الخسران فإنه يسلم توزيعه على قدر المالين وان شرط خلافه وإذا
(٤٢٦)