فاحش) كالوكيل. فلو خالف في ذلك لم يصح تصرفه في نصيب شريكه ويصح في نفسه فتنفسخ الشركة في المشتري أو في المبيع ويصير مشتركا بين البائع أو المشتري والشريك، فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن الثمن من ماله. (ولا يسافر به) أي المال المشترك لما في السفر من الخطر، فإن سافر ضمن، فإن باع صح البيع وإن كان ضامنا. نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده لأن القرينة قاضية بذلك. ومثل ذلك كما قاله بعض المتأخرين ما لو جلا أهل بلد لقحط أو عدو ولم تمكنه مراجعة الشريك أن له السفر بالمال بل يجب عليه. (ولا يبعضه) بضم الياء المثناة من تحت وسكون الموحدة: أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا، لأنه لم يرض بغير يده فإن فعل ضمن.
هذا كله إن فعله (بغير إذن) من شريكه لما مر أنها في الحقيقة توكيل وتوكل، فإن أذن له في شئ مما مر ذكره جاز. نعم لا يستفيد بمجرد الاذن في السفر ركوب البحر بل لا بد من التنصيص عليه كنظيره في القراض، وسيأتي في الوكالة أنه لو قال الموكل للوكيل: بع بكم شئت أن له البيع بالغبن الفاحش، ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد، أو قال له: بع بما شئت فله البيع بغير نقد البلد، ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة، ولو قال: كيف شئت فله البيع بالنسيئة، ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد، فيأتي مثل ذلك هنا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن عقد الشركة جائز من الطرفين بقوله:
(ولكل) من الشريكين (فسخه متى شاء) كالوكالة، (وينعزلان عن التصرف) جميعا (بفسخهما أي بفسخ كل منهما. (فإن) لم يفسخا ولا أحدهما، ولكن (قال أحدهما) للآخر: (عزلتك أو لا تتصرف في نسيبي) انعزل المخاطب، و (لم ينعزل العازل) فيتصرف في نصيب المعزول، لأن العازل لم يمنعه أحد بخلاف المخاطب، فإن أراد المخاطب عزله فليعزله. (وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه) كالوكالة، ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا يولي عليه، فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف الشركة ولو بلفظ التقرير إن كان المال عرضا. واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به فرض الصلاة فلا فسخ به لأنه خفيف، قاله ابن الرفعة. وظاهر كلامهم خلافه. وعلى ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة. أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية، وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء، لأن المال حينئذ كالمرهون، والشركة في المرهون باطلة ، فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا أو غير رشيد. وتنفسخ أيضا بطرق الحجر بالسفه والفلس في كل تصرف لا ينفذ منها كنظيره في الوكالة، وتنفسخ بطرق الاسترقاق والرهن كما بحثه الأسنوي. (والربح والخسران على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الاجزاء شرطا ذلك أو لا، (تساويا) أي الشريكان (في العمل أو تفاوتا) فيه، لأن ذلك ثمرتهما فكان على قدرهما، كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت. (فإن شرطا خلافه) بأن شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين، أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين، (فسد العقد) لأنه مخالف لموضوع الشركة. ولو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط، كما لو شرطا التفاوت في الخسران (فيرجع كل) منهما (على الآخر بأجرة عمله في ماله) أي الآخر كالقراض إذا فسد، وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر.
تنبيه: يرد على إطلاق المصنف ما لو تساويا في المال وتفاوتا في العمل، وشرط الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد على الأصح لأنه عمل متبرعا. ولو تساويا في أجرة العمل وقع التقاص في الجميع إن تساويا في المال أيضا وفي بعضه إن