أو خسرا قسم الربح والخسران على قدر مالهما، لأنه مستفاد بمالهما، ولأنه ثمرة المال فكان على قدرهما، كما لو كان بينهما نخيل فأثمرت، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله في ماله. لأنه إنما عمل بشرط ولم يسلم له الشرط.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(فصل) وأما شركة الأبدان، وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " وهذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى. فوجب أن يكون باطلا، ولان عمل كل واحد منهما ملك له يختص به فلم يحز أن يشاركه الآخر في بدله، فإن عملا وكسبا أخذ كل واحد منهما أجرة عمله. لأنها بدل عمله فاختص بها.
(الشرح) حديث عائشة رضي الله عنها رواه الشيخان: قال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد.
أما الأحكام: فإذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان، وعقدا الشركة على أن يكون الربح بينهما نصفين، فان شرط صاحب الألفين على نفسه شيئا من العمل كانت الشركة فاسدة، فإذا عملا قسم الربح والخسران بينهما على قدر مالهما، ويرجع كل منهما على صاحبه بأجرة عمله في ماله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: الشركة فاسدة ولا يرجع أحدهما على الاخر بأجرة عمله في ماله.
دليلنا أنه عقد قصدا به الربح في كل حال، فإذا كان فاسدا استحق أجرة عمله فيه كالقراض، فإن عمل صاحب الألف على مال الشركة عملا أجرته ثلاثمائة.
وعمل صاحب الألفين على مال الشركة عملا أجرته مائة وخمسون، فإن صاحب الألف يستحق على صاحب الألفين مائتين ويستحق عليه صاحب الألفين خمسين فيقاصه بها، وتبقى لصاحب الألف على صاحب الألفين مائة وخمسون. وان عمل كل واحد منهما على مال الشركة عملا أجرته مائة وخمسون فان صاحب