ولا يحسن الكتابة والنائم، فإنهم رشداء ولا يصح ضمانهم. وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره ومن سفه بعد رشده ولم يحجر عليه والفاسق، فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء. فلو عبر بأهلية التبرع والاختيار لسلم من ذلك. فإن قيل:
يرد عليه الصبي أيضا فإنه وصف الصبيان في كتاب الصيام بالرشد. أجيب بأن المراد بالرشد هنا صلاح الدين والمال كما مر، والصبي ليس كذلك، وإطلاق الرشد عليه هناك مجاز. ولو ضمن شخص ثم قال: كنت وقت الضمان صبيا وكان في سن محتمل قبل قوله بيمينه، وكذا لو قال: كنت مجنونا (وعرف له جنون سابق صدق) وهذا بخلاف ما لو زوج أمته ثم ادعى ذلك، فإن الأصح تصديق الزوج كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق لأن الأنكحة يحتاط فيها غالبا، والظاهر أنها تقع بشروطها وإن نظر في ذلك الأذرعي بأن أكثر الناس يجهل الشروط. والغالب على العقود التي تنفرد بها العامة الاختلاف. (وضمان محجور عليه بفلس) في ذمته (كشرائه) بثمن فيها، والأصح صحته كما سبق، ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر. (وضمان عبد بغير إذن سيده) مأذونا كان أو غيره، (باطل في الأصح) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فلم يصح كالنكاح. نعم إن ضمن سيده صح لأن ما يؤدي منه ملكه. فإن قيل: قد صرحوا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها مع أنه إثبات مال في الذمة فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء عشرة الزوج، ولا ضرورة إلى الضمان. والثاني: يصح ويتبع به إذا عتق وأيسر، إذ لا ضرر على السيد كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد. (ويصح بإذنه) حتى عن العبد، لأن المنع إنما كان لحقه وقد زال بالاذن. ولا يجب عليه أن يضمن وإن كان الاذن بصيغة الامر كما يؤخذ من اقتصار المتن على الصحة، بخلاف البيع ونحوه من التصرفات لأنه لا سلطة للسيد على ذمة عبده. قال الأسنوي: وهل يشترط معرفة السيد قدر الدين؟ فيه نظر، والمتجه اشتراطه بناء على تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد اه. أما سيده فلا يصح ضمان رقيقه له لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه. وقضية ذلك صحة ضمان المكاتب لسيده، وهو كذلك. وإذا أدى الرقيق ما ضمنه عن الأجنبي بالاذن من سيده بعد العتق فحق الرجوع له، أو قبل العتق فحق الرجوع لسيده، أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه كما اقتضاه كلام الروضة وجزم به ابن المقري. وفارقت هذه ما قبلها بأن منفعة الرقيق فيها وقعت للسيد فكأنه استوفاها حال رقه، كمسألة الإجارة، بخلافها في تلك فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه. (فإن عين) السيد (للأداء كسبه أو غيره) من أموال السيد، (قضى منه) لتصريحه بذلك. نعم إن قال له اضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماء لم يؤد مما في يده ، لأن تعلق حق الغرماء سابق. أما إذا لم يحجر عليه فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين. (وإلا) بأن اقتصر له على الاذن في الضمان، (فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق) غرم الضمان (بما في يده) وقت الاذن في الضمان ربحا ورأس مال، (وما يكسبه بعد الاذن) له في الضمان كما في المهر. فإن قيل: لم اعتبروا في الكسب هنا حدوثه بعد الاذن، وثم حدوثه بعد النكاح؟ أجيب بأن الدين المضمون كان موجودا حال الاذن في الضمان فتعلق بما بعد الاذن، بخلاف المهر وسائر مؤن النكاح. (وإلا) أي وإن لم يكن مأذونا له في التجارة، (فيما) أي فيتعلق غرم الضمان بما (يكسبه) بعد الاذن فيه. والوجه الثاني: يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق. والثالث: في الأول يتعلق بما يكسبه بعد الاذن فقط. والرابع: يتعلق بذلك وبالربح الحاصل في يده فقط. والثالث في الثاني يتعلق برقبته وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة. والمبعض إذا لم تجز بينه وبين سيده مهايأة أو جرت وضمن في نوبة سيده كالقن فيما ذكر، أما إذا جرت مهايأة في المبعض فإنه يصح الضمان إذا ضمن في نوبته ولو بغير إذن سيده، ويصح ضمان