باق على المحيل كما كان لأنه لم يحل على ملئ ولا تجوز الحوالة إلا على ملئ بنص الخبر، وقال الشافعي: لا يرجع على المحيل في كل ذلك وهذا خطأ (1) لما ذكرناه، وقال أبو حنيفة.
ومالك: كقولنا، فإن كان أحد الحقين من بيع والآخر من غير بيع نظر فإن كان الحق على المحيل من غير بيع وكان حق المحيل على المحال عليه من بيع أو غير بيع جازت الحوالة فإن كان الحق على المحيل من بيع لم يجز الا بوجه التوكيل فيوكله على قبضه حقه قبله فان قبضه للموكل له فحين مصيره بيده صار قابضا ذلك الحق لنفسه وبرئ المحيل وان لم يقدر على قبضه لمانع ما أي مانع كان؟ رجع على المحيل بحقه لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ابتعت حتى تقبضه، وأما براءة ذمة الموكل إذا قبض الوكيل الحق فلانه مأمور بأن يقضيه لنفسه إذا صار بيده فان فعل فقد استوفى حقه وان لم يفعل فقد اعتدى إذ ضيع مال موكل فلزمه ضمانه بالتضييع * [فصار ضمانه بالتضييع] (2) فصار مثله عليه لموكله في ذمته، وقال أبو حنيفة: ان جحد المحال عليه الحوالة ولم تقم عليه بينة وحلف رجع الذي أحيل على المحيل بحقه، وكذلك ان مات المحال عليه، ولا مال له، وقال أبو يوسف. ومحمد: وكذلك إذا أفلس القاضي المحال عليه وأطلقه من السجن أيضا * قال أبو محمد: هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم مجمعون معنا على أن الحوالة إذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل وإذ قد أقروا بسقوطه فمن الباطل رجوع حق قد سقط بغير نص يوجب رجوعه ولا اجماع يوجب رجوعه، فان قالوا: قد روى عن عثمان أنه قال في الحوالات: ليس على مال مسلم توا (3) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر أو غيره عنه عن قتادة عن علي بن أبي طالب أنه قال في الذي أحيل: لا يرجع على صاحبه الا أن يفلس أو يموت، وهو قول شريح. والحسن و النخعي. والشعبي كلهم يقول: إن لم ينصفه رجع على المحيل، وعن الحكم لا يرجع على المحيل الا أن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف فإنه يرجع إلى المحيل قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد روينا من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن علي بن عبيد الله عن سعيد بن المسيب أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم ولرجل آخر على علي بن أبي طالب ألفا درهم فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على على وأحلى أنت على فلان ففعلا فانتصف المسيب من على وتلف مال الذي أحاله المسيب