جبهته على الأرض بنية الاعتماد لم يحسب عن السجود وإن لم يحدث هذه النية حسب سواء قصد السجود أم لم يقصد شيئا نص الشافعي على هذا التفصيل في الأم واتفق الأصحاب عليه وممن نقل الاتفاق عليه امام الحرمين ولو هوي ليسجد فسقط على جنبه فانقلب واتى بصورة السجود فان قصد السجود اعتد به نص عليه في الأم واتفق عليه الأصحاب وان قصد الاستقامة وقصد أيضا صرفه عن السجود لم يحسب له بلا خلاف نص عليه في الأم واتفقوا عليه قال امام الحرمين وغيره وتبطل صلاته لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة وان قصد الاستقامة ولم يقصد صرفه عن السجود بل غفل عنه لم يجزئه على الصحيح المنصوص في الأم وبه قطع الأكثرون وفيه وجه حكاه امام الحرمين فخرج من الخلاف في مسألة نية التبرد في الوضوء إذا عرضت في أثنائها الغفلة عن نية الحدث لكن لا تبطل صلاته بل يكفيه أن يعتدل جالسا ثم يسجد ولا يجوز ان يقوم ليسجد من قيام فلو قام كان زائدا قياما متعمدا فتبطل صلاته ان علم تحريمه ولكن لإمام الحرمين احتمال لنفسه يلزمه القيام ليسجد منه واستضعفه وقال الأظهر أنه لا يقوم وإن لم يقصد السجود ولا الاستقامة أجزأه ذلك عن السجود بلا خلاف ونقل امام الحرمين الاتفاق عليه * (فرع) في مسائل تتعلق بالسجود (إحداها) قال أصحابنا الخراسانيون التنكس في السجود شرط لصحته قالوا وللساجد ثلاثة أحوال (إحداها) أن تكون أسافله أعلى من أعاليه فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه فهذه هيئة التنكس المطلوبة ومتى كان المكان مستويا فحصولها هين ولو كان موضع الرأس مرتفعا قليلا فقد رفع أسافله وتحصل هذه الهيئة أيضا وتصح صلاته بلا شك (الثانية) إلا أن تكون أعاليه أرفع من أسافله بان يضع رأسه على ارتفاع فيصير رأسه أعلي من حقويه فلا يجزئه لعدم اسم السجود كما لو أكب على وجهه ومد رجليه فإنه لا يجزئه بلا شك قال صاحب التتمة إلا أن تكون به علة لا يمكنه السجود الا هكذا فيجزئه (الثالثة) ان يستوي أعاليه وأسافله لارتفاع موضع الجبهة وعدم رفعه الأسافل أو لغير ذلك ففي صحة صلاته وجهان (الصحيح) انها لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة وبهذا قطع الغزالي في الوجيز والبغوي ودليل وجوب أصل التنكس أنه تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلوا كما رأيتموني أصلى " ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينكس وعن أبي إسحاق السبيعي قال " وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما - يعنى السجود - فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد " رواه أبو داود
(٤٣٥)