بألف ومنفعة، وهو أن يعطيه رهنا بالألف التي لا رهن بها، ولأنه بيعتان في بيعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سبق في كتاب البيوع.
(فرع) إذا قال لغيره، أقرضني ألف جنيه على أن أعطيك سيارتي هذه رهنا وتكون منفعة لك، فأقرضه فالقرض باطل لأنه قرض جر منفعة، وهكذا لو كان عليه ألف بغير رهن فقال له أقرضني ألفا على أن أعطيك سيارتي هذه رهنا بها، وبالألف التي لا رهن، فأقرضه فالقرض فاسد، لأنه قرض جر نفعا، والرهن باطل فيهما، لان الرهن إنما يصح بالدين ولا دين له في ذمته.
وان قال: أقرضني ألفا على أن أرهنك داري به وتكون منفعته رهنا بها أيضا لم يصح شرط رهن المنفعة، لأنها مجهولة، ولأنه لا يمكن اقباضها، فإذا ثبت أنه لا يصح هذا الشرط، فإنه زيادة في حق المرتهن، وهل يبطل به الرهن فيه قولان.
(فرع) لو رهنه شيئا وشرط على المرتهن ضمان الرهن، فان الرهن غير مضمون عليه على ما يأتي بيانه، ويكون هذا شرطا فاسدا لأنه يخالف مقتضاه، وهل يفسد الرهن بهذا الشرط؟ من أصحابنا من قال: يفسد قولا واحدا لان ذلك نقصان في حق المرتهن. قال أبو علي في الافصاح: هل يبطل الرهن؟ فيه قولان، لان شرط الضمان يجرى مجرى الحقوق الزائدة في الرهن لأنه لم ينقص حق المرتهن. قال ابن الصباغ: والأول أصح.
(فرع) قال ابن الصباغ: إذا أقرضه ألفا برهن وشرط أن يكون نماء الرهن داخلا فيه فالشرط باطل في أشهر القولين. وهل يفسد الرهن؟ فيه قولان، لأنه زيادة في حق المرتهن. وأما القرض فصحيح، لأنه لم يجر منفعة، وإنما الشرط زيادة في حق الاستيثاق، ولم يثبت.
(فرع) إذا كان له دين مستقر في ذمته متطوع بالرهن به فقال: رهنتك هذه النخلة على أن ما تثمر يكون داخلا في الرهن، أو هذه الماشية على أن ما ينتج داخل في الرهن، فهل يصح الرهن في الثمرة والنتاج؟ فيه قولان.