به الناس لأنهم يتسامحون فيه. قال الأسنوي: والمتجه إلحاق الراهن والمرتهن به، ورده الزركشي بأن الحق لهما لا يعدوهما فيجوز بغير ذلك بخلاف العدل. ورد عليه بأن الكلام في كل منهما منفردا. نعم محله في بيع الراهن كما قاله الزركشي فيما إذا نقص عن الدين، فإن لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح، إذ لا ضرر على المرتهن في ذلك. ولو قال الراهن للعدل: لا تبعه إلا بالدراهم وقال المرتهن: لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما لاختلافهما في الاذن، كذا أطلقه الشيخان، ومحله كما قال الزركشي: إذا كان للمرتهن فيه غرض، وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم وقال الراهن بعه بالدراهم المرتهن بالدنانير فلا يراعى خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما. وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد، أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك. (فإن زاد) في الثمن (راغب) يوثق به زيادة لا يتغابن الناس بمثلها بعد لزوم البيع لم تؤثر، ولكن يستحب أن يستقبل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء أو زاد الراغب. (قبل انقضاء الخيار) للمجلس أو الشرط، (فليفسخ) أي العدل البيع، (وليبعه) له أو للمشتري إن شاء. ولو باعه ابتداء من غير فسخ صح وكان البيع فسخا، وهو أولى، لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب.
فلو لم يفعل ما ذكر انفسخ لأن زمن الخيار كحالة العقد وهو يمتنع عليه أن يبيعه بمثل الثمن وهناك راغب بزيادة، فلو رجع الراغب عن الزيادة فإن كان قبل التمكين من بيعه فالبيع الأول بحاله، وإلا بطل واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك، وإلا فلا بد من إذن جديد. (ومؤنة المرهون) من نفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سقي أشجار وجداد ثمار وتجفيفها ورد آبق ونحو ذلك، (على الراهن) المالك بالاجماع، إلا ما روي عن الحسن البصري أنها على المرتهن. (ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح) حفظا للوثيقة. والثاني: لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع القاضي جزءا منه فيها بحسب الحاجة إلا أن تستغرق المؤنة الرهن قبل الاجل فيباع ويجعل ثمنه رهنا. وعلى الأول لو غاب المالك أو أعسر فكهرب الجمال، وسيأتي في الإجارة.
تنبيه: قال الأسنوي: قوله ويجبر عليها إلخ حشو لا حاجة إليه، بل يوهم أن الايجاب متفق عليه، فلو حذفه كان أصوب، نعم لو حذف الواو من قوله ويجبر زال الابهام خاصة اه. وهذا ممنوع، إذ كلام الروضة صريح في أن الخلاف في الاجبار وعدمه فقط، وقد مر أن كون المؤنة على المالك مجمع عليه إلا ما حكي عن الحسن البصري. فإن قيل: يستثنى من كلامهم المؤن المتعلقة بالمداواة كالفصد والحجامة وتوديج الدابة، وهو بمنزلة الفصد في الآدميين، والمعالجة بالأدوية فلا تجب عليه. أجيب بأن هذه لا تسمى مؤنة فلم يتناولها كلامهم، ولهذا ذكرها المصنف عقب ذلك بقوله: (ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة) ومعالجة بالأدوية والمراهم حفظا لملكه، فدل ذلك على عدم دخولها فيما تقدم. (وله) ختان الرقيق إن لم يخف منه وكأن يندمل قبل الحلول، سواء في ذلك الصغير والكبير كما أطلقه الجمهور، لأنه لا بد منه، والغالب فيه السلامة. وله قطع السلعة واليد المتأكلة والمداواة إذا غلبت السلامة وإلا امتنع عليه ذلك. وله نقل المزدحم من النخل إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع، وقطع البعض منها لاصلاح الأكثر، والمقطوع منها مرهون بحاله، وما يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون، وكذا ما كان ظاهرا منها عند العقد كالصوف بظهر الغنم. وله رعي الماشية في الامن نهارا ويردها إلى المرتهن أو العدل ليلا، وله أن ينتجع بها إلى الكلأ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردها إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم، ويجوز للمرتهن الانتجاع بها للضرورة كما يجوز له نقل المتاع من بيع غير محرز إلى محرز، فإن انتجعا إلى مكان واحد فذاك، أو إلى مكانين فلتكن مع الراهن، ويتفقان على عدل يبيت عنده أو ينصبه الحاكم كما مر. (وهو) أي المرهون، (أمانة في يد المرتهن) لخبر: الرهن