المأذون في بيع شئ لا يكون مأذونا في بيع بدله والمستحفظ في شئ يكون مستحفظا في بدله وهذا غير محل الكلام ولضعفه ذهب الامام إلى أنه لابد من استحفاظ جديد وقياسه أن يقال لو كان الرهن في يد المرتهن فأتلف وأخذ بدله كان للراهن الا يرضى بيده في البدل (وقوله) في
(١٢٣)